فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 3485

١١ - باب كراهيةِ الاستِنْجاءِ باليَمينِ

١٥ - حدثنا محمدُ بن أبي عمر المَكَّيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ

عن أَبيه: أَنَّ النَّبِيَّ نَهى أَنْ يَمَسَّ الرَّجلُ ذَكَرَه بِيَمينِه (١) .

وفي البابِ عن عائشة، وسلمانَ، وأبي هريرةَ، وسَهْلِ بن حُنيف.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وأَبو قَتَادةَ اسمُه: الحارثُ بن رِبْعيّ.

والعملُ على هذا عندَ عامَّةِ (٢) أهل العِلْم: كَرِهُوا الاستنجاءَ باليمينِ.


= قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٢٥٧: أخبرنا مالك، أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشجَّ، عن سعيد بن المسيب قال: أبي عمرُ بنُ الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما وَلَدَ من العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحميل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يُورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالدُ أنه ابنهُ وصدَّقَه، فهو ابنُه، ولا يحتاج في هذا إلى بيّنة.
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٣) ، ومسلم (٢٦٧) ، وأبو داود (٣١) ، وابن ماجه (٣١٠) ، والنسائي ١/ ٢٥ و ٤٣ و ٤٤.
وانظر "المسند" (١٩٤١٩) ، و"صحيح" ابن حبان (١٤٣٤) .
(٢) لفظة: "عامة" لم ترد في (أ) و (د) ، وهي ثابتة في (ب) و (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت