والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ؛ أنَّ المَرْأةَ إذا طافَتْ طَوافَ الزَّيارةِ، ثمَّ حاضتْ، فإنها تَنْفِرُ وليس عليها شيءٌ، وهو قولُ الثَّوْرِيّ، والشّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
عن ابن عمرَ، قال: من حجَّ البيتَ فَلْيكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ إلَّا الحُيَّضَ، ورَخَّصَ لهُنَّ رسولُ اللهِ ﷺ (٢) .
٩٦٥ - حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، عن جابرٍ - وهو ابن يَزِيدَ الجُعْفِيُّ -، عن عبد الرحمنِ بن الأسودِ، عن أبيه
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢٨) ، ومسلم (١٢١١) ، وأبو داود (٢٠٠٣) ، وابن ماجه (٣٠٧٢) و (٣٠٧٣) ، وهو في "المسند" (٢٤١١٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٠٢) .
(٢) صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٣٠٧١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٩٦) ، وهو عند ابن حبان في "صحيحه" (٣٨٩٩) ، ولفظ ابن ماجه بنحوه.