وحدثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن أبي العُشَرَاءِ
عن أبيهِ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال: "لو طَعنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ" (١) .
(١) إسناده ضعيف، لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه أبو داود (٢٨٢٥) ، وابن ماجه (٣١٨٤) ، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وهو في "المسند" (١٨٩٤٧) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٨١) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٠) ، وفيه: كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحُليفة من تهامة … ثم إن ناضحًا تردَّى في بئر بالمدينة فذُكّي من قبل شاكِلَته - يعني خاصرته -، فأخذ منه عمر عشيرًا بدرهم. وإسناده صحيح، وأصله في "صحيح البخاري" (٢٤٨٨) ، و"صحيح مسلم" (١٩٦٨) دون ذكر قصة الناضح. وانظر "المسند" (١٥٨٠٦) .