١٦١٥ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالدٍ الأحْمرُ، عن الحَسنِ بن عُبَيْدِ اللهِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ
أنَّ ابن عُمرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقولُ: لا وَالكَعْبةِ. فقال ابن عُمرَ: لا تحلف بِغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: "من حَلفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقد كَفَر، أوْ أشْركَ" (٢) .
وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: أنَّ قَوْلهُ: "كَفرَ أوْ أشْركَ" على التَّغْليظِ (٣) ، وَالحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ
(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٥٩٣) ، والبخاري (٢٦٧٩) و (٦٦٤٦) و (٦١٠٨) ، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و (٤) ، وابن حبان (٤٣٥٩) و (٤٣٦٠) و (٤٣٦١) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(٢) صحيح، وأخرجه أحمد (٦٠٧٢) ، وأبو داود (٣٢٥١) ، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٥٨) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ٤/ ٢٩١ وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر" إسناده على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (٥٣٤٦) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بغير الله … " فقال فيه قولًا شديدًا. وإسناده صحيح.
(٣) قال المناوي في "فيض القدير" في تفسير قوله ﷺ: "من حلف بغير الله =