فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 3485

المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١) .

١٦ - باب ما جاء في الرُّقْبى

١٤٠١ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها" (٢) .

هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.

وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ


(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨) ، وابن ماجه (٢٣٨٣) ، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في "المسند" (١٤٢٥٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٩) .
وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت