المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١) .
١٤٠١ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.
(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨) ، وابن ماجه (٢٣٨٣) ، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في "المسند" (١٤٢٥٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٩) .
وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩) .