٩٣٥ - حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء، عن ابن عبَّاسٍ
عن الفضلِ بن عبَّاسٍ، قال: أرْدَفَني رسولُ اللهِ ﷺ من جَمْعٍ إلى مِنىً، فلم يَزلْ يُلَبَّي حتَّى رَمَى الجَمْرَةَ (١) .
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيَّ ﷺ وغيرِهِم؛ أنَّ الحاجَّ لا يقطعُ التَّلبيةَ حتى يرمي الجمرةَ، وهو قولُ الشَّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
عن ابن عبَّاسٍ، قال - يرْفعُ الحديثَ - إِنَّه كانَ يُمْسِكُ عن التَّلْبيةِ في العُمْرَةِ إذا استَلمَ الحَجَرَ (٢) .
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٤٣) و (١٥٤٤) و (١٦٨٥) ، ومسلم (١٢٨١) و (١٢٨٢) ، وأبو داود (١٨١٥) ، وابن ماجه (٣٠٤٠) ، والنسائي ٥/ ٢٦٨ و ٢٧٥ و ٢٧٦.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ورجح وقفه الشافعي، والبيهقي، وأبو داود.
وأخرجه أبو داود (١٨١٧) ، ولفظه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر". وله =