٧٩٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ وَنَصْرُ بن عَليٍّ، قَالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَج
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وَزَوْجُها شَاهِدٌ يَوْمًا من غَيْرِ شَهْرِ رَمَضانَ، إلَّا بإذْنِهِ" (١) .
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي الزِّنَادِ، عن موسى بن أبي عُثمانَ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ (٣) (٤) .
٧٩٣ - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو عَوانة، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ، عن عَبد اللهِ البَهِيِّ
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١٩٢) و (٥١٩٥) ، ومسلم (١٠٢٦) ، وأبو داود (٢٤٥٨) ، وابن ماجه (١٧٦١) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢١) و (٣٢٨٨) ، وهو في "المسند" (٧٣٤٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٢) و (٤١٧٠) .
(٢) جاء في المطبوع، ونسخة (د) : "حسن صحيح".
(٣) زاد هنا في نسختي (ب) و (س) : "مثله".
(٤) صحيح، وأخرجه البخاري بإثر الحديث (٥١٩٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٠) و (٣٢٨٧) ، وهو في "المسند" (٩٩٨٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٧٣) .