عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ ﷺ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ" (١) .
وفي الباب عن جابر بن سَمُرَةَ، وجابر بن عبد اللهِ، وأبي بَرْزَةَ، وابنِ عباسٍ، وأبي سعيدٍ، وزيدِ بنِ خالدٍ، وابنِ عُمَرَ.
وهو الذي اختارهُ أكثرُ أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ والتابعين: تأْخيرَ صلاةِ العشاءِ الآخرةِ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاق.
(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٧٤١٢) ، وابن ماجه (٦٩١) ، وابن حبان (١٥٣١) و (١٥٣٨ - ١٥٤٠) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وزاد بعضهم في روايته: "ولأمرتهم بالسواك مع الوضوء".
وأخرجه أحمد (٧٣٣٩) ، وأبو داود (٤٦) ، وابن ماجه (٦٩٠) ، والنسائي ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء"، وزاد بعضهم في روايته: "وبالسواك عند كل صلاة".
وأخرجه مطولًا أحمد (١٠٦١٨) من طريق عطاء مولى أم صُبَيَّة، عن أبي هريرة، وفيه: "لولا أن أشق على أمتي، لأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل".