٩٤٨ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوريَّ، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه، قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إن أُمَّي ماتت ولم تَحُجَّ، أفَأحُجُّ عنها؟ قال: "نعم، حُجَّي عنها" (١) .
٩٤٩ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الأعْلى الصَّنْعانيُّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن عليًّ، عن الحجَّاجِ، عن محمدِ بن المُنكَدرِ
عن جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن العُمْرةِ: أواجِبةٌ هِي؟ قال: "لا، وأن تَعْتَمِرُوا هو أفْضَلُ" (٢) .
(١) صحيح، وانظر تخريج الحديث السالف برقم (٦٧٣) .
(٢) إسناده ضعيف، الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن.
وهو في "المسند" (١٤٣٩٧) ، وانظر تمام تخريجه فيه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٧/ ١٥: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن =