فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 3485

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي من غَيرِ وَجْهٍ عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.

وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.

وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

٣١ - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ

١٤٢٠ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ

عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ" (١) .

وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.

حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.


= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" ٥/ ١٩١ - ١٩٣ لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية.
(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥١٧) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/ ٦٩، وهو في "المسند" (٢٠٠٨٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت