١٩٥٣ - حدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن ابن أبي مُليْكةَ
عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ خَرجَ من الخَلاءِ، فقُرِّبَ إلَيْهِ طَعامٌ، فقالُوا: ألا نأتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قال: "إنّما أُمِرْتُ بالوُضُوءِ إذا قُمْتُ إلى الصَّلاةِ" (٢) .
وقال عَليُّ بن المَدِينيَّ: قال يحيى بن سَعيدٍ: كانَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ يكْرهُ غَسْلَ اليَدِ قَبْلَ الطَّعامِ! وكانَ يكْرهُ أنْ يُوضعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ القَصْعةِ.
١٩٥٤ - حدَّثَنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثَنا اللَّيْثُ، عن مُعاويةَ بن صالحٍ، عن أبي طَالُوتَ، قال:
(١) وقع بعد هذا في المطبوع عنوان: "باب في ترك الوضوء قبل الطعام"، ولم يرد في أصولنا الخطية.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٧٤) ، وأبو داود (٣٧٦٠) ، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٨٥ - ٨٦، وهو في "المسند" (١٩٣٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠٨) .