٢٩٨١ - حدَّثنا أحمد بن مَنيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يونسُ بن عُبَيْدٍ، عن عَمْرِو بن سعيدٍ، عن أبي زُرْعةَ بن عَمْرِو بن جَريرٍ
عن جَريرِ بن عَبد اللهِ، قال: سَألْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن نَظْرةِ الفُجاءةِ، فَأمرنِي أنْ أصْرِفَ بَصَرِي (١) .
= (٥٦١٨) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢١٥٩) ، وأبو داود (٢١٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٣٣) . وهو في "مسند أحمد" (١٩١٦٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٧١) .
قوله: "فأمرني أن أصرف بصري"، قال السندي في حاشيته على "المسند": أي: لا إثم في النظر المذكور، إذ لا اختيار فيه، وإنما الإثمُ في استدامته، فينبغي تركها، فلا تتوهم أن هذا لا يصلح جوابًا للسؤال، فافهم.