١٣٢٠ - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن عَبد الله الخُزاعِيُّ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا يَحيى بن آدَمَ، عن إبْرَاهِيمَ بن حُمَيدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ التَّيْميِّ.
عن أنسِ بن مالِكٍ: أنَّ رَجُلًا من كِلابٍ سَألَ النَّبيَّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهاهُ، فقال: يا رسولَ الله إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لهُ في الكَرامَةِ (٢) .
وحَدَّثَنا سَعيدُ بن عبدِ الرَّحْمنِ المَخْزوميُّ وغَيرُ واحِدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بَكْرِ بن عبدِ الرَّحْمنِ
(١) أي قبول الهدية على ذلك، قال صاحب "المغني" ٨/ ١٠١: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس به، لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه، كما لو أُهدي هدية.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي ٧/ ٢١٠، والبيهقي ٥/ ٣٣٩ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.