وهو قولُ أكثرِ العلماءِ من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومَن بعدَهُم، مِثل الشافعيَّ وأحمدَ وإسحاق: لم يَرَوْا بسُؤْرِ الهِرِّ بأسًا.
وقد جَوَّدَ مالكٌ هذا الحديثَ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ، ولم يَأْتِ به أحدٌ أَتَمَّ من مالكٍ.
بالَ جَريرُ بنُ عبد الله، ثُمَّ توضأَ ومسحَ على خُفَّيهِ، فقيلَ له: أتَفعَلُ هذا؟ قال: وما يَمنَعُني، وقد رأَيتُ رسول الله ﷺ يَفْعَلُه؟
= الخطية.
(١) القائل: هو إبراهيم النخعي، كما جاء مصرحًا به في نسخة بهامش (أ) ، وفي روايتي البخاري ومسلم.
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) ، وابن ماجه (٥٤٣) ، والنسائي ١/ ٨١ و ٢/ ٧٣ - ٧٤. وهو في "المسند" (١٩١٦٨) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٣٥) ، و"شرح مشكل الآثار" (٢٤٩١) . =