عن حُذَيفةَ، قال: أخَذَ رَسولُ اللهِ ﷺ بعَضلةِ ساقِي أو ساقِه، فقال: "هذا مَوْضعُ الإزَارٍ، فإنْ أبَيتَ فأسْفلَ، فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزَارِ في الكَعْبَيْنِ" (٢) .
١٨٨٧ - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثنا محمدُ بن رَبِيعةَ، عن أبي الحَسن العَسْقلانيِّ، عن أبي جَعْفرِ بن محمدِ بن رُكانةَ
عن أبيهِ: أنَّ رُكانةَ صَارعَ النبيَّ ﷺ فصرَعهُ النبيُّ ﷺ، قال رُكانةُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إنَّ فَرْقَ ما بَيْنَنا وبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمائمُ على القَلانِسِ" (٤) .
(١) في المطبوع: "باب في مبلغ الإزار"، ولم يرد في الأصول.
(٢) حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٢) ، والنسائي ٨/ ٢٠٦. وهو في "المسند" (٢٣٢٤٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٤٥) و (٥٤٤٨) .
وله شواهد عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، انظرها في "المسند" (٢٣٢٤٣) .
(٣) في المطبوع: "باب العمائم على القلانس"، ولم يرد هذا في أصولنا الخطية.
(٤) إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٨) .