وقال مالكُ بن أنَسٍ: لا بأس بالصَّلاةِ النَّافِلَةِ في الكعبةِ، وَكَرِهَ أنْ تُصلَّى المكتوبةُ في الكعبةِ.
وقال الشّافعيُّ: لا بأس أنْ يُصَلِّيَ المكتوبةَ والتَّطَوُّعَ في الكعبةِ، لأنّ حُكْمَ النّافِلَةِ والمكتوبةِ، في الطّهارةِ والقِبلَةِ، سواءٌ.
٨٩٠ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، عن شعبةَ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ بن يزيدَ
أنّ ابنَ الزُّبَيْرِ قال لهُ: حَدِّثْنِي بما كانت تُفْضي إليكَ أُمُّ المُؤمِنينَ - يعني عائشةَ -، فقال: حدَّثَتْني أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لها: "لولا أنَّ قَوْمَكِ حَديثُو عهدٍ بالجاهليّة، لَهَدَمْتُ الكعبةَ، وجعلتُ لها بابينِ". فلمَّا مَلكَ ابنُ الزُّبَيْرِ، هَدَمَها، وَجعَلَ لها
= "المسند" برقم (٤٤٦٤) ، وانظر تمام تخريجه فيه.