والعملُ على هذا عند بَعْض أصحابِنا، وَبه يقولُ الثّورِيُّ، وعَبد اللهِ بن المُبارَكِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، قالُوا: إذا كانَ عند الرَّجُلِ خَمْسُونَ درْهَمًا، لم تَحِلَّ لهُ الصَّدَقَةُ.
ولم يَذْهب بَعضُ أهلِ العلمِ إلى حديثِ حَكِيمِ بن جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا في هذا وقَالُوا: إذا كان عنده خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو أكْثرُ، وهو مُحتاجٌ، فَله أن يأخُذَ مِن الزَّكاةِ، وهو قَولُ الشّافِعيَّ وَغَيْرِهِ من أهلِ الفِقْهِ والعِلْمِ.
٦٥٨ - حدثنا أبو بكْرٍ محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حدثنا أبو دَاودَ الطّيَالِسِيُّ، قال: حدثنا سُفيانُ (ح)
وحدثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا عَبد الرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن رَيْحانَ بن يَزِيدَ
عن عبد اللهِ بن عَمْرٍو، عن النبيَّ ﷺ، قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنيًّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيًّ" (١) .
(١) إسناده قوي، وأخرجه أبو داود (١٦٣٤) ، وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٠) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (٨٩٠٨) ، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٢٦٨) ، وعن رجل من بني هلال من أصحاب النبي ﷺ عند أحمد (١٦٥٩٤) ، وعن حبشي بن جنادة، وهو الحديث الآتي (٦٥٩) .
والمِرَّة، بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله. والسويّ: الصحيح الأعضاء.