عن أبي مَسْعودٍ الأنْصاريِّ، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ (١) .
١١٦٥ - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ
عن أبي هُرَيرةَ - قال قُتيبةُ: يبْلُغُ به، وقال أحمدُ: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ" (٢) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٣٧) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٢٨) ، و (٣٤٨١) ، وابن ماجه (٢١٥٩) ، والنسائي ٧/ ١٨٩ و ٣٠٩، وهو في "المسند" (١٧٠٧٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧) ، وسيأتي برقم (١٣٢١) و (٢٢٠١) .
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (٢١٣٩) ، ومسلم =