عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا، إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١) .
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع، ومن بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ
= مالك: حقّها أن لا تقع بعدَ إلا كما لا يقع بعدَها خُذ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) و (٣٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وهو في "المسند" (٤٥٥٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢) و (٤٩٢٣) .