فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 3485

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ.

ومَعْنى قَوْلِهِ "إلا هَاءَ وهَاءَ": يَقُولُ يدًا بيدٍ.

٢٥ - باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ، والعَبْدِ ولهُ مَال

١٢٨٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ

عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله يَقُولُ: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا، إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١) .

وفي البابِ عن جَابِرٍ.

حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهٍ عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع، ومن بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ


= مالك: حقّها أن لا تقع بعدَ إلا كما لا يقع بعدَها خُذ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) و (٣٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وهو في "المسند" (٤٥٥٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢) و (٤٩٢٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت