١٩٨٥ - حَدَّثَنا سُفيانُ بن وَكِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عن سُليْمانَ التَّيْميِّ، عن أبي نَضْرةَ
عن أبي سَعيدٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن البُسْرِ وَالتَّمْرِ أنْ يُخْلطَ بَينهُما، وعن الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أنْ يُخْلطَ بَيْنهُما، ونَهى عن الجِرارِ أنْ ينتبذَ فِيها (١) .
وفي البابِ عن جَابرٍ، وَأنسٍ، وأبي قَتادةَ، وابن عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلمةَ، وَمَعْبدِ بن كَعْبٍ عن أُمِّهِ.
١٩٨٦ - حَدَّثَنا بُندار، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن الحَكمِ، قال: سَمِعتُ ابن أبي لَيْلى يُحَدِّثُ
أنَّ حُذَيْفةَ اسْتَسْقى، فأتاهُ إنْسانٌ بِإناءٍ من فِضَّةٍ فَرمَاهُ بهِ، وقال: إنِّي كُنْتُ قد نَهيْتهُ، فَأبى أنْ يَنْتهِيَ: إنَّ رَسول اللهِ ﷺ نَهى عن الشُّرْبِ في آنِيةِ الذهب وَالفضة وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وقال:
= والبُسْر: هو التمر قبل أن يُصبح رطبًا.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٨٧) و (١٩٩٦) ، والنسائي ٨/ ٢٩٣. وهو في "المسند" (١٠٩٩١) و (١١٠٦٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٧٨) .