رَباحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قِصاصٌ في النَّفْسِ ولا فِيما دُونَ النَّفْسِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وقال بَعْضُهم: إذا قَتلَ عَبْدهُ لا يُقْتلُ بهِ، وإذا قَتلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ به وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ (١) .
١٤٧٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ وأبو عَمَّارٍ وغَيْرُ واحدٍ، قالُوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيّبِ
أنَّ عُمرَ كانَ يقولُ: الدِّيةُ على العاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ من دِيةِ زَوْجِها شَيْئًا حتَّى أخْبرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كَتبَ إليهِ: أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيةِ زَوْجِها (٢) .
(١) زاد في المطبوع: وأهل الكوفة.
(٢) حديث صحيح، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٦١: سعيد عن عمر، عندنا حجةٌ، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيدٌ، عن عمر فمن يقَبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص ٧١: سعيد بن المسيب، عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز.
وأخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ، وابن ماجه (٢٦٤٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٣) - (٦٣٦٦) ، وهو في "المسند" (١٥٧٤٥) .
وسيأتي برقم (٢٢٤٣) .