فهرس الكتاب
٥٦٧ - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غيْلانَ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن هشام بن إسحاقَ بن عبد الله بن كِنَانَةَ، عن أبيه، فذَكَرَ نحوَه، وزاد فيه: "مُتَخَشَّعًا" (١) .
وهو قولُ الشافعيَّ، قال: يُصلَّي صلاةَ الاستسقاءِ نحوَ صلاة العيدين، يُكبَّرُ في الركعةِ الأُولى سبعًا، وفي الثانيةِ خمسًا، واحْتَجَّ بحديث ابنِ عَبَّاسٍ.
ورُوي عن مالك بن أنسٍ أنه قال: لا (٢) يُكبَّرُ في صلاةِ الاستسقاءِ كما يُكَبَّرُ في صلاةِ العيدينِ (٣) .
(١) حسن كسابقه.
(٢) قوله: "لا" أثبتناه من (س) و (ل) ونسخة في هامش (أ) و (د) وعليه شرح المباركفوري في "تحفة الأحوذي"، ولم يرد في (ب) و (ظ) ، والصواب إثباته، فهو قول مالك كما في "المدونة" ١/ ١٦٦.
(٣) في (ب) و (ل) : "العيد" بالإفراد، وفي نسخة بهامش (ب) ، وفي سائر الأصول: "العيدين"، وقول مالك هو قول الجمهور، وتأوَّلوا الحديث على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة.