والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ، منهم: عمرُ بن الخطَّاب (١) ، وجابر بن عبد الله، وعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ، وغيرهم، قالوا: لا تُجْزِئُ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب (٢) ، وبه يقول ابنُ المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
سمعتُ ابن أبي عمر يقول: اختلفتُ إلى ابن عُيَينة ثمانيةَ عَشَرَ (٣) سنةً، وكان الحُميديُّ أكبرَ مني بسنةٍ.
٢٤٦ - حَدَّثَنا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنا سفيانُ، عن سَلمةَ بن كُهَيْلٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبسٍ
(١) وقع في طبعة الشيخ أحمد شاكر هنا زيادة: "وعلي بن أبي طالب"، ولم تذكر في نسخنا الخطية جميعًا، ولا في شرحي ابن سيد الناس والمباركفوري.
(٢) جاء في طبعة الشيخ أحمد شاكر بعد هذا: "وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج غير تمام"، ولم يرد في نسخنا الخطية، ولا في شرحي ابن سيد الناس والمباركفوري.
(٣) وقع في الأصول التي بأيدينا: "ثمانية عشر"، والجادة ما أثبتناه.
(٤) من قوله: "سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت … " إلى هنا، أثبتناه من (ل) ، وهو ثابت كذلك في النسخة التي اعتمدها ابن سيد الناس في "شرحه"، ولم يذكر في سائر النسخ، وقوله: "على قدميَّ" لم يذكر في (ل) .