فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 3485

٢٥ - باب فيمن يُدرك مِن الجمعة ركعةً

٥٣٢ - حَدَّثَنا نصرُ بنُ عليًّ وسعيدُ بن عبد الرحمن وغيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سفيانُ بن عُيَيْنَة، عن الزُّهريَّ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ، قال: "مَن أدْرَكَ مِن الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ" (١) .

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيَّ وغيرهم، قالوا: من أدركَ ركعةً من الجمعةِ، صلَّى إليها أُخْرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلَّى أربعًا، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابن المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

٢٦ - باب في القائلة يومَ الجمعة

٥٣٣ - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز ??ن أبي حازمٍ وعبد الله بن جعفرٍ، عن أبي حازمٍ

عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: ما كُنَّا نَتَغَدَّى في عهد رسول الله ، ولا نَقيلُ إلَّا بعدَ الجمعة (٢) .


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٨٥٠) ، ومسلم (٦٠٧) ، وأبو داود (١١٢١) ، وابن ماجه (١١٢٢) ، والنسائي ١/ ٢٧٤. وهو في "المسند" (٧٢٨٤) ، و"صحيح ابن حبان" (١٤٨٣) .
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩٣٨) و (٩٣٩) ، ومسلم (٨٥٩) ، وأبو داود (١٠٨٦) ، وابن ماجه (١٠٩٩) .
قوله: "نقيل": من القيلولة، وهي الاستراحة عند الزوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت