٨٨٣ - حدَّثنا أبو عمَّارٍ وعليُّ بن خَشْرَمٍ، قالا: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن عبد اللهِ بن بَابَاه
عن جُبَيْرِ بن مُطْعمٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يا بني عبدِ مناف لا تَمنَعُوا أحدًا طافَ بِهذا البيتِ وصلّى أيَّة ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ" (٢) .
فقال بَعضهم: لا بأسَ بالصَّلاةِ والطَّوافِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبْحِ. وهو قولُ الشّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ ﷺ.
(١) هذا العنوان أثبتناه من (ب) ، وهو المناسب لما شرح عليه المصنف، ووقع في (د) وشرح العراقي: "باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف"، وكذا في (أ) إلا أن فيها: "لمن يطوف" بدل: "في الطواف".
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٨٩٤) ، وابن ماجه (١٢٥٤) ، والنسائي ١/ ٢٨٤ و ٥/ ٢٢٣، وهو في "المسند" (١٦٧٣٦) ، و"صحيح ابن حبان" (١٥٥٢) .