فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 3485

واختلف أهل العلم في التشهدِ في سجدتي السهوِ:

فقال بعضهم: يَتَشَهَّدُ فيهما ويسلِّمُ.

وقال بعضُهم: ليس فيهما تشهُّدٌ وتسليمٌ، وإذا سجدهما قبل السلام لم يَتشهدْ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، قالا: إذا سجد سجدتَي السهوِ قبل السلامِ لم يَتشهدْ.

١٧٦ - باب فيمن يَشُكُّ في الزيادةِ والنقصانِ

٣٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثَنا هشامٌ الدَّسْتوائِيُّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عِيَاضِ بن هلالٍ، قال:

قلتُ لأبي سعيدٍ: أحَدُنَا يصلِّي فلا يَدْري كيف صلّى؟ فقال: قال رسولُ الله : "إذا صلَّى أحدُكم، فلم يَدْرِ كيف صلَّى، فَلْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ" (١) .

وفي الباب عن عثمان، وابن مسعودٍ، وعائشة، وأبي هريرةَ.

حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ.


= وتمامه: وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض بن هلال الأنصاري، وأخرجه أبو داود (١٠٢٩) ، وابن ماجه (١٢٠٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٠ - ٥٩٤) ، وهو في "مسند أحمد" (١١٠٨٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٦٦٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت