عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "للهُ أفْرَحُ بِتَوْبةِ أحدِكُمْ من أحَدِكُمْ بِضالَّتهِ إذا وَجَدها" (١) .
= النساخ بلا شك، والصواب إثباتها في موضعها هنا، والله أعلم.
وحديث أبي ذرٍّ هذا أخرجه أحمد (٢١٥٢٣) ، وابن حبان (٦٢٧) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نُعيم، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ليَغفِرُ لعَبْدِه ما لم يَقَعِ الحِجابُ" قالوا: يا رسول الله، وما الحجابُ؟ قال: "أن تموتَ النَّفسُ وهى مشركةٌ". وإسناده ضعيف لجهالة عمر بن نُعيم وشيخِه أسامة بن سلمان.
ورواه بعضهم كما عند أحمد (٢١٥٢٢) ، عن عبد الرحمن بن ثابت بإسقاط: "أسامة بن سلمان" من إسناده، وأسقط بعضهم من إسناده "عمر بن نعيم" كما عند ابن حبان (٦٢٦) ، وكلاهما خطأ، والصواب الأول، والله أعلم.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٦٧٥) ، وابن ماجه (٤٢٤٧) ، وهو في "المسند" (٨١٩٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٦٢١) .
(٢) قوله: "من حديث أبي الزناد" أثبتناه من (ل) فقط.