وقال غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين: لا يَمسحُ على العِمامةِ إلَّا أن يَمسَحَ برأسه مع العمامةِ، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وابن المبارك، والشافعي.
١٠٢ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا عليٌّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى، عن كَعْبِ بن عُجْرة
١٠٣ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن الأَعمش، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ
عن خالته مَيْمونةَ قالت: وَضَعْتُ للنبيِّ ﷺ غُسْلًا (٢) ، فاغتَسَلَ من الجَنَابةِ، فأَكفَأَ الإِناءَ بشِمالِه على يَمينِه، فغَسَلَ كَفَّيْه، ثُمَّ أدخَلَ يَدَه في الإِناءِ، فأفاضَ على فَرْجِه، ثُمَّ دَلَكَ بيدِه الحائطَ - أَو الأَرضَ -، ثُمَّ مَضْمَضَ واستَنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَه وذِراعَيهِ، ثم أَفاضَ (٣) على رأْسِه ثلاثًا، ثمَّ أفاضَ على سائرِ جَسَدِه، ثمَّ تَنَحَّى
(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٧٥) ، وابن ماجه (٥٦١) ، والنسائي ١/ ٧٥ و ٧٦. وهو في "المسند" (٢٣٨٨٤) .
(٢) الغُسل: بضم الغين وإسكان السين: الماء الذي يغتسل به، كالأُكل لما يؤكل.
(٣) كذا في نسخة بهامشي (أ) و (ب) ، وفي سائر الأصول: "فأفاض".