عن ابن عُمرَ أخْبرهُ: اْنَّ امْرأةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغازِي رَسولِ الله ﷺ مَقْتُولةً، فأنْكَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ ذلك، وَنَهى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ (٢) .
وفي البابِ عن بُرَيْدةَ، وَرَباحٍ - وَيُقالُ: رياحُ - بن الرَّبِيعِ، وَالأسْودِ بن سَرِيعٍ، وابن عَبَّاسٍ، وَالصَّعْبِ بن جَثَّامةَ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعيِّ.
(١) كذا في عامة أصولنا الخطية وشرح العراقي، وفي (ب) ونسخة بهامش (ظ) : "طمع"، وفي "المغني" ١٣/ ٤٧ يطمع به في الكثير.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠١٤) ، ومسلم (١٧٤٤) ، وأبو داود (٢٦٦٨) ، وابن ماجه (٢٨٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٦١٨) ، وهو في "المسند" (٤٧٣٩) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥) و (٤٧٨٥) .