فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 3485

هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ.

١٧ - باب ما جاءَ في اسْتئمارِ البِكْرِ والثَّيبِ

١١٣٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن يوسُفَ، قال: حَدَّثَنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله : "لا تُنكَحُ الثَّيبُ حتى تُسْتأمرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ" (١) .

وفي البابِ عن عُمرَ وابنِ عباسٍ، وعائشةَ، والعُرسِ بن عَميرةَ.

حَديثُ أبي هُريرة حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ: أنَّ الثَّيبَ لا تُزوَّجُ حتى تُستأمرَ، وإنْ زوَّجها الأبُ من غيرِ أن يَستَأمِرَها، فكَرِهَت ذلك، فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ عند عامةِ أهلِ العلمِ.

واختَلَفَ أهلُ العلمِ في تزويجِ الأبكارِ إذا زَوَّجَهُنَّ الآباءُ: فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهلِ الكوفةِ وغَيرِهِمْ، أنَّ الأبَ إذا زَوَّجَ البكْرَ وهي بالغةٌ، بغير أمْرِها، فلم تَرضَ بتزويجِ الأبِ فالنَّكاحُ


= في التحيات.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١٣٦) ، ومسلم (١٤١٩) ، وأبو داود (٢٠٩٢) ، وابن ماجه (١٨٧١) ، والنسائي ٦/ ٨٥ و ٨٦، وهو في "المسند" (٧٤٠٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت