والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيرِهِم؛ أنَّ الرَّضَاعةَ لا تُحَرِّمُ إلَّا ما كَانَ دُونَ الحَولينِ، وما كانَ بعدَ الحَولينِ الكَامِلَينِ، فإنَّه لا يُحَرِّمُ شَيئًا.
١١٨٧ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن هِشامِ بن عُروَةَ، عن أبيهِ، عَن حَجَّاجِ بن حَجَّاجٍ الأسْلَمِيِّ
عن أبيهِ، أنَّه سألَ النبيَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله ما يُذهِبُ عَنِّي مذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فقالَ: "غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ" (٢) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان (٤٢٢٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٧٥١٣) .
(٢) إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج الأسلمي لم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "تاريخه" وأبو حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه أبو داود (٢٠٦٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٤٨٣) ، وهو في "المسند" (١٥٧٣٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) .