وأنسٍ، وعَمْرو بن أبي أسد (١) ، وأبي سعيدٍ، وكَيْسَانَ، وابن عباسٍ، وعائشةَ، وأمِّ هانئٍ، وعَمَّار بن ياسرٍ، وطَلْق بن عليٍّ، وعُبَادةَ بن الصَّامتِ الأنصاريِّ.
والعملُ على هذا عندَ أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبيّ ﷺ ومَنْ بعدهم مِن التابعين وغيرِهم، قالوا: لا بأسَ بالصلاةِ في الثوبِ الواحدِ.
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قال: لَمَّا قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ، صلَّى نحوَ بيتِ المقدِسِ سِتَّةَ أو سبعةَ عَشَرَ شهرًا، وكان رسولُ الله ﷺ يُحِبُّ أن يُوَجَّهَ إلى الكعبةِ، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] فوُجَّهَ نحوَ الكعبةِ، وكان يُحِبُّ ذلك، فصلَّى رجلٌ معه العصرَ، ثم مَرَّ على قومٍ من الأنصارِ وهم ركوعٌ
(١) وقع في (ل) : "عمرو بن أسد"، وفي (س) ونسخة المباركفوري: "عمرو بن أبي أسيد"، والمثبت من سائر أصولنا الخطية، وهو الصواب على وهم فيه من بعض رواته، انظر "الإصابة" ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩.