فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 3485

١٢ - باب الاسْتِنجاءِ بالحِجَارةِ

١٦ - حدثنا هَنَّادٌ، حدّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأَعمشِ، عن إبراهيمَ

عن عبد الرحمن بن يزيدَ قال: قِيلَ لِسلمانَ: قَدْ عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كلَّ شيءٍ حتَّى الخِرَاءَةَ؟ فقال: سَلمانُ: أَجَلْ، نَهانا أَنْ نَسْتَقبِلَ القِبْلةَ بِغائِطٍ أو ببَوْلٍ (١) ، أو أَنْ نَسْتَنجِيَ باليَمِينِ، أو يَسْتَنجِيَ أَحَدُنا بأَقَلَّ مِن ثلاثة أَحْجار، أَو نَسْتَنجِيَ بِرَجيعٍ أو بعَظْمٍ (٢) .

وفي البابِ عن عائشةَ، وخُزَيْمةَ بن ثابتٍ، وجابِرٍ، وخَلَّاد بنِ السَّائِبِ عن أَبيه.

حديث سَلمان حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.

وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم من أصحابِ النبي ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ يُجْزئُ، وإن لم يَسْتَنْجِ بالماءِ، إذا أَنْقَى أَثَرَ الغائطِ والبولِ، وبه يقول الثَّورِيُّ وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

١٣ - باب في الاستِنجاءِ بِالحَجَرين

١٧ - حدثنا هَنَّادٌ وقُتَيبةُ، قالا: حدّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي


(١) المثبت من (أ) و (س) ، وفي سائر النسخ: "بول".
(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٦٢) ، وأبو داود (٧) ، وابن ماجه (٣١٦) ، والنسائي ١/ ٣٨ - ٣٩ و ٤٤. وهو في "المسند" (٢٣٧٠٣) .
والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت