عن عبد الرحمن بن يزيدَ قال: قِيلَ لِسلمانَ: قَدْ عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كلَّ شيءٍ حتَّى الخِرَاءَةَ؟ فقال: سَلمانُ: أَجَلْ، نَهانا أَنْ نَسْتَقبِلَ القِبْلةَ بِغائِطٍ أو ببَوْلٍ (١) ، أو أَنْ نَسْتَنجِيَ باليَمِينِ، أو يَسْتَنجِيَ أَحَدُنا بأَقَلَّ مِن ثلاثة أَحْجار، أَو نَسْتَنجِيَ بِرَجيعٍ أو بعَظْمٍ (٢) .
وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم من أصحابِ النبي ﷺ ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ يُجْزئُ، وإن لم يَسْتَنْجِ بالماءِ، إذا أَنْقَى أَثَرَ الغائطِ والبولِ، وبه يقول الثَّورِيُّ وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
(١) المثبت من (أ) و (س) ، وفي سائر النسخ: "بول".
(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٦٢) ، وأبو داود (٧) ، وابن ماجه (٣١٦) ، والنسائي ١/ ٣٨ - ٣٩ و ٤٤. وهو في "المسند" (٢٣٧٠٣) .
والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.