الصلاةِ، يكلِّمُ الرجل مِنَّا صاحبَه إلى جَنْبِهِ، حتى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] . قال: فأُمِرْنَا بالسكوتِ، ونُهِينَا عن الكلامِ (١) .
والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم، قالُوا: إذا تكلَّمَ الرجلُ عامدًا في الصلاة أو ناسيًا، أعادَ الصلاةَ، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ وابن المباركِ وأهل الكوفة (٢) .
وقال بعضُهم: إذا تكلَّم عامدًا في الصلاة، أعادَ الصلاةَ، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا، أجزأه، وبه يقولُ الشافعيُّ.
٤٠٨ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن عثمان بن المغيرةِ، عن عليِّ بن رَبيعَةَ، عن أسْمَاءِ بن الحَكَمِ الفَزَاريَّ، قال:
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٠٠) و (٤٥٣٤) ، ومسلم (٥٣٩) ، وأبو داود (٩٤٩) ، والنسائي ٣/ ١٨، وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٧٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٤٥) .
وسيأتي (٣٢٢٨) .
(٢) قوله: "وأهل الكوفة"، زيادة من (د) وهامش (أ) .