فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 3485

الصلاةِ، يكلِّمُ الرجل مِنَّا صاحبَه إلى جَنْبِهِ، حتى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] . قال: فأُمِرْنَا بالسكوتِ، ونُهِينَا عن الكلامِ (١) .

وفي الباب عن ابن مسعودٍ، ومعاويةَ بن الحكَمِ.

حديثُ زيد بن أرْقَمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم، قالُوا: إذا تكلَّمَ الرجلُ عامدًا في الصلاة أو ناسيًا، أعادَ الصلاةَ، وهو قولُ الثَّوْرِيِّ وابن المباركِ وأهل الكوفة (٢) .

وقال بعضُهم: إذا تكلَّم عامدًا في الصلاة، أعادَ الصلاةَ، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا، أجزأه، وبه يقولُ الشافعيُّ.

١٨٣ - باب ما جاء في الصلاةِ عندَ التوبةِ

٤٠٨ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن عثمان بن المغيرةِ، عن عليِّ بن رَبيعَةَ، عن أسْمَاءِ بن الحَكَمِ الفَزَاريَّ، قال:

سمعتُ عليًّا يقولُ: إنِّي كنت رجلًا إذا سمعتُ من رسول الله


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٠٠) و (٤٥٣٤) ، ومسلم (٥٣٩) ، وأبو داود (٩٤٩) ، والنسائي ٣/ ١٨، وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٧٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٤٥) .
وسيأتي (٣٢٢٨) .
(٢) قوله: "وأهل الكوفة"، زيادة من (د) وهامش (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت