فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 3485

هذا حديثٌ ليس بإسناده بأْسٌ (١) .

وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق (٢) .

٩٢ - باب التَّيمُّمِ للجُنُبِ إذا لم يَجِدِ الماءَ

١٢٤ - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ

عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله قال: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".

وقال محمودٌ في حديثه: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ" (٣) .


= فوهما!
(١) قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
(٢) انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٧٦.
(٣) صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٢) و (٣٣٣) ، والنسائي ١/ ١٧١، وهو في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت