فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 3485

٢١ - باب ما جاءَ في الإيلاءِ

١٢٤٠ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ قَزعَةَ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمَة، قال: حَدَّثَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسْروقٍ

عن عائِشَةَ، قالت: آلى رَسولُ الله من نِسائِه، وحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كفَّارَةً (١) .

وفي البابِ عن أنَسٍ، وأبي موسَى.

حَديثُ مَسلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ، عن داودَ، رَواهُ عليُّ بن مُسْهِرٍ وغيرُهُ عن داودَ، عن الشَّعبيِّ: أنَّ النبيَّ ، مُرسَلًا، ولَيسَ فيهِ عن مَسْروقٍ، عن عائِشَةَ، وهذا أصَحُّ من حَديثِ مَسْلَمةَ بن عَلْقَمَةَ.

والإيلاءُ: أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَقرَبَ امْرَأتَهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فأكْثَر.

واخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ فيه إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ. فقالَ بَعْضُ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ وغَيرِهِم: إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ، فإمَّا أن يَفيءَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وهو قَولُ مَالِكِ بن أنَسٍ، والشافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ (٢) .


(١) إسناده ضعيف، مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٢) ، وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٧٨) وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(٢) وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/ ٤٣، والبخاري (٥٢٩١) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت