فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 3485

إلَّا سجدتينِ" (١) .

وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وحفصةَ.

حديثُ ابنِ عمرَ غريبٌ لا نعرفُه إلَّا من حديثِ قُدَامةَ بنِ موسى، وَرَوَى عنه غيرُ واحدٍ.

وهو مَا أجمع عليه أهلُ العلم: كرهوا أن يصلِّيَ الرجلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ.

ومعنى هذا الحديثِ: إنما يقولُ: لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتي الفَجْرِ.

[١٩٦ - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]

٤٢٢ - حدَّثنا بِشْرُ بن مُعاذٍ العَقدِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله : "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَي الفجرِ، فَلْيَضْطَجِعْ على يمينهِ" (٢) .

وفي الباب عن عائشة.


(١) صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن الحصين. وأخرجه أبو داود (١٢٧٨) ، وابن ماجه (٢٣٥) ، وهو في "المسند" (٤٧٥٦) و (٥٨١١) . وانظر تتمة كلامنا عليه وشواهده عند أحمد في موضعه الثاني.
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٢٦١) ، وابن ماجه (١١٩٩) ، وهو في "مسند أحمد" (٩٣٦٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٦٨) ، والحديث عند ابن ماجه من فعله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت