ومَنْ بعدهم: يختارون أن يصليَ الرجلُ قبل الظهرِ أربعَ ركعاتٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، وابن المباركِ، وإسحاق.
وقال بعضُ أهل العلم: صلاةُ الليل والنهارِ مَثْنى مَثْنى، يَرَوْنَ الفصلَ بينَ كل ركعتين، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ.
٤٢٨ - حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن عُبيدِ الله العَتكيُّ المَرْوزِيُّ، قال: أخبرنا عبد الله بن المباركِ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن عبد الله بن شَقِيقٍ
(١) صحيح، وأخرجه مطولًا البخاري (٩٣٧) ، ومسلم (٧٢٩) ، وأبو داود (١٢٥٢) ، والنسائي ٢/ ١١٩، وهو في "المسند" (٤٥٠٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٥٤) و (٢٤٧٣) .