١٢٢ - حدثنا ابن أَبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أَبيه، عن زينب ابنة أبي سَلَمةَ
عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: جاءَتْ أُمُّ سُليْمٍ بنتُ مِلْحانَ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِن الحقِّ، فهل على المرأَةِ - تعني غُسْلًا - إذا هي رَأَتْ في المَنامِ مثلَ ما يَرَى الرَّجلُ؟ قال: "نَعَم، إذا هي رَأَتِ الماءَ، فَلْتَغتَسِلْ". قالت أُمُّ سَلَمةَ: قلتُ لها: فَضحْتِ النِّساءَ يا أُمِّ سُلَيمٍ (٢) .
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٣) و (٢٨٥) ، ومسلم (٣٧١) ، وأبو داود (٢٣١) ، وابن ماجه (٥٣٤) ، والنسائي ١/ ١٤٥. وهو في "المسند" (٧٢١١) ، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٩) .
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٠) و (٢٨٢) و (٣٣٢٨) و (٦٠٩١) و (٦١٢١) ، =