وغَيْرِهِم: كَرِهُوا بَيْع الثِّمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
١٢٧٢ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا أبو الوليدِ وعَفّانُ وسُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ، قالوا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن حُمَيْدٍ
عن أنَسٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (١) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٧١) ، وابن ماجه (٢٢١٧) ، وهو في "المسند" (١٣٣١٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٣) .
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٤٣) ، ومسلم (١٥١٤) ، وأبو داود (٣٣٨٠) و (٣٣٨١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٩٣، وفي "الكبرى" (٦٢١٧ - ٦٢٢١) ، وهو في "المسند" (٣٩٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٦) و (٤٩٤٧) .
وحبل الحبلة: أن تُنتَج الناقة ما في بطنها، ثم تحملَ التي نُتجت.