٢٨٢٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ الأزرقُ، عن هشامٍ الدَّسْتُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابةَ
عن ثابتِ بن الضَّحَّاكِ، عن النبيَّ ﷺ، قال: "ليس على العبدِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ولاعِنُ المُؤْمنِ كقاتلِه، ومن قَذفَ مُؤمنًا بِكُفْرٍ، فهو كقاتلِه، ومن قَتلَ نَفْسَهُ بشيءٍ، عَذّبَهُ اللهُ بِما قَتلَ بهِ نَفْسَهُ يومَ القِيامةِ" (٣) .
(١) صحيح، وانظر ما قبله.
(٢) جاء في المطبوع بعد هذا: "ومعنى هذا الحديث قتاله كفر: ليس به كفرًا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبيَّ ﷺ أنه قال: من قُتل متعمدًا فأولياء المقول بالخيار، إن شاؤوا قلوا وإن شاؤوا عَفَوا، ولو كان القتل كفرًا لوجب … وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كُفْر دون كفر، وفسوق دون فسوق". وهذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية.
(٣) صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٣٦٣) و (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) ، وأبو داود (٣٢٥٧) ، والنسائي ٧/ ٥ - ٦ و ٦ و ١٩. وهو في "المسند" (١٦٣٨٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و (٤٣٦٧) .
وانظر ما سلف برقم (١٦٠٧) .