فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 3485

قال محمدٌ: وحديثُ اللَّيْثِ بن سعدٍ أصحُّ من حديث شعبةَ.

١٦٩ - باب ما جاء في كراهية التَّشْبِيكِ بين الأصابع في الصلاةِ

٣٨٧ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سَعْدٍ، عن ابن عَجْلانَ، عن سَعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن رجلٍ

عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا توضَّأ أحدُكم، فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثم خرجَ عامدًا إلى المسجدِ، فلا يُشَبِّكَنَّ أصابِعَه، فإنَّهُ في صلاة" (١) .


(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن كعبِ بن عُجْرة، لكن تابعه عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٧٠) ، وابن حبان (٢١٥٠) ، والبيهقي ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ بإسناد حسن، وأخرجه أبو داود (٥٦٢) ، وابن ماجه (٩٦٧) ، وهو في "مسند أحمد" (١٨١٠٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٣٦) . ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله بين أصابعه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (١١٣٨٥) ، وإسناده ضعيف.
وقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز التشبيك مطلقًا، كحديث أبي موسى أخرجه البخاري (٤٨١) ، وحديث أبي هريرة عنده أيضًا (٤٨٢) ، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (٦٥٠٨) . ولا تعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي، فحيث كان التشبيك على وجه العبث، فهو منهيٌّ عنه، وإلا فهو جائز. وانظر "فتح الباري" ١/ ٥٦٥ - ٥٦٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت