٦٢٦ - حَدَّثَنا زِيادُ بن أيُّوبَ البَغْدادِيُّ وإبراهيمُ بن عَبد اللهِ الهَرَويُّ ومحمد بن كامِلٍ المَرْوَزيُّ المَعْنَى وَاحد، قَالُوا: حَدَّثَنا عَبّادُ بن العَوَّامِ، عن سُفيانَ بن حُسينٍ، عن الزُّهْريَّ، عن سَالِمٍ
عن أبيهِ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمالهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرنَهُ بسيْفِهِ، فَلمَّا قُبِضَ عَملَ بهِ أبو بكْرٍ حتى قُبِضَ، وعُمَرُ حتى قُبِضَ، وَكانَ فِيهِ: "في خَمْسٍ من الإبِلِ شَاةٌ، وفي عشرٍ شَاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وفي عِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ بِنْت مَخَاضٍ، إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإذا زَادتْ، فَفيهَا بنتُ لبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ، فإذا زادت، ففيها حِقَّةٌ إلِى سِتَّينَ، فإذا زَادَتْ، ففيها جَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وَسَبْعينَ، فإذا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقّتَانِ إلى عِشْرينَ ومِئَةٍ، فإذا زَادَتْ عَلى عِشْرينَ وَمِئَةِ، فَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَةٌ، وفي كُلَّ أرْبَعينَ ابنَةُ لَبُونٍ.