= وص ١٦٠٢ (١٢١) ، وأبو داود (٣١) ، والنسائي ١/ ٤٣ و ٤٤، وهو في "المسند" (٢٢٥٢٢) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) ، ومسلم (٢٠٢٣) ، وأبو داود (٣٧٢٠) ، وابن ماجه (٣٤١٨) ، وهو في "المسند" (١١٠٢٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٧) .
والاختناث: هو أن يثني رأس السقاء ويعطفه، وأصل الاختناث: التكسّر والانطواء، قال في "النهاية" ٢/ ٨٢: خنثتُ السقاء: إذا ثَنيت فيه إلى الخارج، وشربتَ منه، وقبعتُه: إذا ثنيته إلى الداخل، وإنما نهى عنه، لأنه يُنَتِّنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يُغير ريحَها، وقيل: لا يؤمن أن يكونَ فيها هامَّة، وقيل: لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وقد أخرج الحاكم ٤/ ١٤٠ عن عائشة أن النبيَّ ﷺ نهى أن يشرب من فم السقاء لأنه ينتنه، وقوى سنده الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٩١.