والعملُ عليه عند أهل العلم من أصحاب النبيَّ ﷺ ومن بعدَهم، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ: أنَّ تحريمَ الصلاةِ التكبيرُ، ولا يكونُ الرجلُ داخلًا في الصلاة إلَّا بالتكبير.
سمعتُ أبا بكرٍ محمدَ بن أبَانَ يقولُ: سمعتُ عبد الرحمن بن مهديًّ يقول: لو افتتح رجلٌ الصلاةَ بسَبْعينَ اسْمًا من أسماء الله تعالى ولم يُكَبَّرْ، لم يَجْزِهِ، وإن أحْدَثَ قبل أن يُسلَّمَ، أمَرْتُهُ أن يَتَوضَّأَ، ثم يرجعَ إلى مكانه فيُسَلِّمَ، إنَّمَا الأمرُ على وَجْهِهِ.
٢٣٦ - حَدَّثَنا قُتيبةُ وأبو سعيدٍ الأشجُّ، قالا: حَدَّثَنا يحيى بنُ يَمانٍ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن سعيد بن سِمْعَانَ
= شيءٍ من نسخنا الخطية، ولا في شرحي ابن سيد الناس والمباركفوري، ولا نقلها عنه المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ٤٦٥.