فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 3485

ابن عباسٍ، عن عبد الرحمنِ بن عوفٍ، عن النبيّ .

١٧٧ - باب ما جاء في الرجل يُسلِّمُ في الركعتين من الظهر والعَصر

٤٠١ - حدَّثنا الأنْصَارِيُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن أيوبَ بن أبي تَمِيمةَ - وهو السَّخْتِيَانِيُّ - عن محمد بن سِيرينَ

عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ انْصَرَفَ من اثْنتَيْنِ، فقال له ذُو اليَدَيْنِ: أقُصِرَتِ الصلاةُ أمْ نَسِيتَ يا رسولَ الله؟ فقال النبيُّ : "أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ " فقال الناسُ: نَعَمْ. فقامَ رسولُ الله فصلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثم سَلَّم، ثم كَبَّرَ فَسَجَدَ مثْلَ سجودهِ أو أطْوَلَ، ثم كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثم سَجَدَ مثل سجودهِ أو أطْوَلَ (١) .

وفي الباب عن عمْرانَ بن حُصَيْنٍ، وابن عمر، وذي اليَدَيْنِ.

وحديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

واختلف أهلُ العلم في هذا الحديث:

فقال بعض أهل الكوفة: إذا تَكلَّمَ في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا أو ما كانَ، فإنَّهُ يُعيدُ الصلاةَ، واعْتَلُّوا بأنَّ هذا الحديثَ كان قبلَ تحريمِ الكلامِ في الصلاةِ.

وأمَّا الشافعيُّ فرأى هذا حديثًا صحيحًا، فقال بهِ، وقال: هذا


= تمام تخريجه فيه.
(١) صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (٣٩٦) ، فانظره هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت