ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّهُ قالَ: إن اخْتارَتْ نَفسَهَا، فوَاحِدةٌ بائنَةٌ، وإن اخْتارَتْ زوجَهَا فوَاحِدةٌ يَمْلكُ الرَّجْعَةَ.
وذَهَبَ أكْثرُ أهلِ العلمِ والفِقْهِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ ومَن بَعْدَهُم في هذا البابِ إلى قَولِ عُمَرَ، وعبدِ الله، وهو قَولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ.
قالت فاطمةُ بنتُ قَيسٍ: طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "لا سُكْنَى لَكِ ولا نَفَقَةَ".
قالَ مُغيرَةُ: فذَكَرْتُهُ لإبراهِيمَ، فقالَ: قالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كتابَ الله وسُنَّةَ نَبِيَّنا ﷺ بقولِ امْرَأةٍ، لا نَدْري أحَفِظَتْ أو نَسِيَتْ (١) .
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) ، وقد سلف مطولًا برقم (١١٦٦) .