١٠١٤ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الملكِ بن أبي الشوارِبِ، قال: حدَّثنا عبد العزيزِ بنُ المُخْتارِ، عن سُهَيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مِن غُسلِهِ الغُسْلُ، ومن حَمْلِهِ الوُضُوءُ" يَعْنِي الميِّتَ (١) .
(١) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر في ذلك "مسند أحمد" (٧٦٨٩) .
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) و (٣١٦٢) ، وابن ماجه (١٤٦٣) ، وهو في "المسند" (٧٦٨٩) ، و"صحيح ابن حبان" (١١٦١) .
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ.
ورُوِي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر: أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَن حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في "الموطأ" ١/ ٢٢٣، وسنده منقطع) .
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل، ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في =