١١٣ - حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ، قال: حدثنا حَمَّادُ بن خالدٍ الخَيَّاطُ، عن عَبد الله بنِ عمرَ، عن عُبَيدِ الله بن عمرَ، عن القاسم بن محمدٍ
عن عائشة قالت: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الرَّجلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احْتِلامًا، قال: "يَغتَسِلُ". وعن الرَّجلِ يَرَى أنَّه قد احتَلَمَ ولم يَجِدْ بَلَلًا، قال: "لا غُسْلَ عليه". قالت أُمُّ سَلَمةَ: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ تَرَى ذلك غُسْلٌ؟ قال: "نَعَم، إِنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ" (١) .
= في "المسند" (٢٣٥٣١) .
وأما حديث أبي سعيد، فهو عند مسلم (٣٤٣) ، وهو في "المسند" (١١٢٤٣) .
قلنا: وهذا الحكم منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما: "إذا التقى الختان بالختان، فقد وجب الغسل"، انظر الباب السالف عند المصنف وحديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (٦٦٧٠) ، وأشار إلى نسخه أيضًا أبي بن كعب ورافع بن خديج في حديثهما كما سلف.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأخرجه أبو داود (٢٣٦) ، وابن ماجه (٦١٢) . وهو في "مسند أحمد" (٢٦١٩٥) .
وأخرج مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم".
وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه لا غسل من الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (١٣٠) ، ومسلم (٣١٣) ، وهو في "المسند" (٢٦٥٠٣) ، =