فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 3485

١٠ - باب ما جاء لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ

١٤٦٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ

عن عَبد الله بن مَسْعُودٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللهِ إلّا بإحْدى ثَلاثٍ: الثَّيَّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ" (١) .

وفي البابِ عن عُثمانَ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.

حديثُ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

١١ - باب ما جاء فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعاهِدًا

١٤٦١ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا مَعْدِيُّ بن سُلَيْمانَ، عن ابن عَجْلانَ، عن أبيه

عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ ، قال: "ألا من قَتلَ نَفْسًا مُعاهَدةً لهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسولهِ، فقد أخْفرَ بِذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَرَحْ


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والنسائي ٧/ ٩٠ - ٩١ و ٨/ ١٣، وهو في "المسند" (٣٦٢١) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٠٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت